قرار لوزير المال حول تخفيض الغرامات .. هذا مضمونه!

اقتصاد 17:00 17.02.2019

أصدر وزير المال علي حسن خليل قراراً حمل الرقم 78/1 تاريخ 15 شباط 2019، يتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب قضى بتخفيض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية والضرائب

والرسوم غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة أو المفروضة بموجب النصوص المعدّلة لقانون الاجراءات الضريبية وفقاً لأحكام المادة الخامسة منه وتشمل غرامات التحقق المعنية بالقرار المذكور (غرامات التحقق):

الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.
 
- الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.
 
 يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض في الفترة الضريبية الواحدة على ألا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.
 
تستثنى من التسوية الغرامات التالية:
 
- الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.
 
- الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.
 
- الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.
 
- الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.
 
- الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.
 
تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:
 
• لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
 
• يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
 
• يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.
 
المادة الثالثة: تتناول التسوية الغرامات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية، وتلك التي توجبت بموجب مستندات التكليف الذاتي، شرط أن يسدد
 
المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقاً لأحكام هذا القرار. 
 
المادة الرابعة: تشمل هذه التسوية المخالفات الحاصلة لغاية تاريخ 6/11/2018 ضمناً وفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها:
 
- المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق قبل نشر هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد نشره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لم تسدد بعد.
 
- المكلفون الذين توجبت عليهم غرامات بموجب مستندات التكليف الذاتي عن المخالفات المشمولة بأحكام هذه المادة، وتعتبر مشمولة بأحكامها المخالفات الحاصلة عن الفترات الضريبية التي انتهت مهلة التصريح عنها قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.
  
- بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل نفاذ هذا القرار والتي لم تستحق أقساطها بعد:
 
يستفيد المكلفون الذين سددوا الأقساط المستحقة في مواعيدها، وذلك عن الأقساط التي لم تستحق بعد والتي يشترط تسديدها في موعد استحقاق كل منها، من فرق التخفيض إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة
 
للتسوية السابقة. 
 
- المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط لغير الضريبة على القيمة المضافة ولغير الضرائب المقتطعة عند المنبع شرط ان يسددوا الدفعة الأولى خلال المهلة المحددة في هذا القرار، التي تسري من تاريخ نفاذه وتنقضي بالتاريخ المحدد في المادة الرابعة عشرة من هذا
 
القرار.
 
المادة الخامسة: تخفض غرامات التحقق من تاريخ نشر هذا القرار ولغاية التاريخ المحدد بموجب المادة الرابعة عشرة من هذا القرار وفقاً لما يلي:  
 
نوع غرامة التحقق نسبة التخفيض 
 
الغرامة النسبية 85% عن المخالفات المحددة في المادة الرابعة من هذا القرار
 
الغرامة المقطوعة 60% 
 
القسم الثاني: غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)
 
المادة السادسة: تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)، المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي والضريبة على القيمة المضافة، المتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار سواء
 
حصل التأخير في الدفع قبل أو بعد تاريخ نفاذ هذا القرار أو تعلق بفترات ضريبية انتهت مهلة التصريح عنها قبل 6/11/2018.
 
 المادة السابعة: تخفض غرامات التأخير في الدفع المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار، بنسبة خمسة وسبعين بالمئة (75%).
 
المادة الثامنة : تقوم وحدات التحصيل المختصة بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من المكلف استناداً الى برامج التحصيل الممكننة على أن تنظم وحدة التحصيل غير الممكننة بيانات شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة التحصيل في المصلحة
 
المالية الإقليمية في المحافظة التابعة لها والتي تتولى التدقيق في صحة إحتساب المبالغ المحصلة عملاً بأحكام المواد 2 و5 و7 من هذا القرار.
 
يتوجب على دوائر الضرائب النوعية في المحافظات ودائرة ضريبة الأملاك المبنية في بيروت بالتنسيق مع المركز الإلكتروني ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف الإضافية المعجلة ضمن فترة التخفيض، إصدار جداول التكليف الإضافية المطابقة لهذه
 
الاعلامات وتدقيق هذه الجداول مع تدوين ملاحظة بأن المكلف قد استفاد من تخفيض الغرامة.
 
المادة التاسعة: في ما خص الضريبة على القيمة المضافة:
 
تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار إعلامات تنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق المتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن المهل المحددة في هذا القرار.
 
المادة العاشرة: يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة.
 
القسم الثالث: أحكام مختلفة:
 
المادة الحادية عشرة: يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب  ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.
 
المادة الثانية عشرة: تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقاً مكتسباً للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي أو نتيجة الاعتراضات القانونية.
 
المادة الثالثة عشرة : إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة ويستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا إلى أحكام هذا القرار، يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات المذكورة في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط
 
الباقية مع الفوائد المترتبة عليها.
 
المادة الرابعة عشرة : يستمر العمل بهذا القرار حتى تاريخ 30/6/2019.
 
المادة الخامسة عشرة : يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية كما ينشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
 
وقد استند القرار في حيثياته على جملة من المراسيم والقوانين كالتالي:
 
بناءً على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تأليف الحكومة)،
 
بناءً على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب)،
 
بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)،
 
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
 
بناءً على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك المبنية)،
 
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة)،
 
بناءً على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،
 
بناءً على قوانين الضرائب غير المباشرة:
 
1. المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم المشروبات  الروحية) ، 
 
2. القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 وتعديلاته (رسم سنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية مقفلة) لا سيما المادة 26 منه،
 
3. القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استثمار آلات التسلية)،
 
4. القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001(قانون موازنة العام 2001) لا سيما المادة 43 منه،
 
5. القانون الصادر بتاريخ 15/8/1283 هـ. وتعديلاته (نظام بيع المسكرات بالقدح والأوعية)،
 
6. القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته (فرض رسم طابع مالي على كل مغادر للأراضي اللبنانية) لا سيما المادة 3 منه، 
 
7. القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته (تنظيم سباق الخيل والمراهنات عليها)،
 
بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لها)،
 
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 326/2017-2018، تاريخ 16/11/2017)،
 

يُذكر أنّ القرار في مادته الأولى  من القسم الأول تضمن التالي "خلافاً لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية

فرضها وجبايتها عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة".في مادته الثانية من القسم الأول.

الشيخ علي جمعة يحذر العالم من خطر يأجوج ومأجوج القادم من أرمينيا

أحدث الأخبار

إلمان مصطفى زاده: لا يمكن المساس بكرامة الأذربيجانيين
16:12 28.03.2024
علي ناغيف: فرنسا تحرض أرمينيا على حرب جديدة
16:02 28.03.2024
وساطة أفريقية لحل الصراع المسلح في الكونغو الديمقراطية
13:45 28.03.2024
المعارض ديوماي يفوز بانتخابات الرئاسة السنغالية
13:30 28.03.2024
قائد كتائب القسام يحث العرب والمسلمين على الزحف نحو فلسطين
13:15 28.03.2024
هل تبدأ الحرب العالمية الثالثة ؟
12:53 28.03.2024
حالة من الفوضي تعم مطار باريس
12:28 28.03.2024
مستقبلات إسرائيل على ضوء الحرب الراهنة
12:15 28.03.2024
وكالة الإغاثة التركية تقدم سفينتين لنقل المساعدات مباشرة إلى غزة
12:00 28.03.2024
ذكري تأسيس الأجهزة الأمنية في أذربيجان
11:53 28.03.2024
واشنطن لا تدعم مشروع خط أنابيب الغاز بين باكستان وإيران
11:45 28.03.2024
مؤسسة دولية تتوقع انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار بنهاية 2024
11:30 28.03.2024
مصر: مفاوضات سد النهضة استنزاف للوقت.. وإثيوبيا ستدفع الثمن
11:15 28.03.2024
محطة الضبعة النووية ستوفر لمصر 7.7 مليار متر مكعب غاز سنوياً
11:00 28.03.2024
رئيس الصين ينتقد الحواجز التكنولوجية خلال زيارة رئيس وزراء هولندا لبكين
10:45 28.03.2024
نشر معلومات جديدة عن الهجوم الإرهابي في روسيا
10:34 28.03.2024
رياح الجنوب تحمل الرمال الساخنة إلى جنوب شرق أوروبا
10:30 28.03.2024
آيرلندا تعتزم التدخل في قضية الإبادة المرفوعة ضد إسرائيل
10:15 28.03.2024
الفلبين تؤكد الإفراج عن طاقم ناقلة نفط محتجزة في إيران
10:00 28.03.2024
العراق يبرم اتفاقا لتوريد الغاز مع إيران لمدة 5 سنوات
09:45 28.03.2024
إسرائيل استهدفت 212 في غزة مدرسة بشكل مباشر
09:30 28.03.2024
أردوغان نبذل قصارى جهدنا لينعم إخواننا في غزة بالسلام
09:15 28.03.2024
ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 32 ألفا و490 شهيدا وأكثر من 74 ألف إصابة
09:00 28.03.2024
بيتر ثيس: أذربيجان أصبحت شريكًا مهمًا للناتو بعد الحرب الأوكرانية
18:30 27.03.2024
توفيق عباسوف: أرمينيا تسعي إلي دعم التوجهات المناهضة لأذربيجان في جورجيا
17:38 27.03.2024
الولايات المتحدة تفرض عقوبات علي الصين
16:09 27.03.2024
تواصل ردود الفعل على اتفاق جوجل وإسرائيل
16:03 27.03.2024
هجوم سيبراني صيني يضرب المملكة المتحدة ونيوزيلندا
15:06 27.03.2024
أوكرانيا وبولندا تكملان عقد المتأهلين إلى نهائيات يورو 2024
14:59 27.03.2024
من التالي بعد هجوم موسكو؟
14:07 27.03.2024
تحذير من رئيس صربيا بشأن خطر محتمل قد يعم البلاد
13:30 27.03.2024
ذكري وفاة أول رئيس جمهورية لأذربيجان
ذكري وفاة أول رئيس جمهورية لأذربيجان
13:23 27.03.2024
خبراء ينجحون في إذابة الثلج من على عدسة تليسكوب إقليدس
10:30 27.03.2024
الهجرة تتسبب بهلاك أو اختفاء أكثر من 63 ألف شخص في العقد الماضي
10:15 27.03.2024
هنية يلتقي عبد اللهيان في طهران... ويؤكد إسرائيل فشلت بتحقيق أهدافها
10:00 27.03.2024
الكاكاو يكسر حاجز الـ10 آلاف دولار للطن عالميا
09:45 27.03.2024
السعودية تستهدف دخول قائمة أكبر 10 دول في مجال السياحة
09:30 27.03.2024
الأزمة الطبية في مستشفيات قطاع غزة وصلت لمستوى لا يمكن تصوره
09:15 27.03.2024
18 قتيلا في إنزال جوي خاطئ للمساعدات على غزة
09:00 27.03.2024
المسجد الأقصي... أقدس المساجد الإسلامية الذي يضم 200 معلم و14 بابا
19:00 26.03.2024
جميع الأخبار